الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما آخر العدة فقد روى المزني والربيع أنها إذا رأت دم الحيض بعد الطهر الثالث انقضت عدتها برؤية الدم . وروى البويطي وحرملة : أنه لا تقضي عدتها حتى يمضي من دم الحيض يوم وليلة ، فاختلف أصحابنا في اختلاف هذا النقل على وجهين : أحدهما : أنه محمول على اختلاف قولين : أحدهما : أن عدتها تنقضي برؤية الدم على ما رواه المزني والربيع ؛ لأن تحديد عدتها ثلاثة أقراء يمنع من الزيادة عليها . والقول الثاني : أن عدتها لا تنقضي إلا بمضي يوم وليلة من الحيضة الثالثة على ما رواه البويطي وحرملة ليعلم أنه حيض بيقين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن اختلاف الرواية محمول على اختلاف حالين ، فرواية المزني والربيع أن عدتها تنقضي برؤية الدم إذا كانت معتادة ورأت الدم في وقت العادة ؛ لأن الغالب منه أنه حيض ؛ ورواية البويطي وحرملة أن العدة لا تنقضي إلا بمضي يوم وليلة إذا كانت مبتدأة أو معتادة ورأت الدم في غير أيام العادة ؛ لأن الغالب من ابتدائه أنه ليس بحيض حتى تستديم يوما وليلة ، فإذا تقرر ما وصفنا من اعتبار الدم في انقضاء العدة على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا فيه فقد اختلف أصحابنا في زمانه ، هل يكون من العدة أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : أنه من العدة لاعتباره فيها ، فعلى هذا يجوز رجعتها فيه ولا يجوز أن تتزوج فيه . [ ص: 176 ] والوجه الثاني : أنه معتبر في انقضاء العدة وليس منها كغسل الرأس في تجاوزه إلى ما ليس من الوجه ليستوفي به جميع الوجه ، كالصائم يستزيد بإمساك جزأين من طرفي الليل ؛ ليستوفي به إمساك جميع النهار ، فعلى هذا لا يجوز رجعتها فيه ، ويجوز أن تتزوج فيه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية