الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن رأت الدم في غير أيام العادة فهو على ضربين : أحدهما : أن تراه قبل استكمال الطهر الأخير خمسة عشر يوما فلا يكون حيضا لوجوده قبل استكمال الطهر وسواء اتصل يوما وليلة أو انقطع لأقل منها ، ويكون دم فساد وهي باقية في العدة . والضرب الثاني : أن تراه بعد استكمال الطهر الأخير خمسة عشر يوما فهو على ضربين : أحدهما : أن يتصل الدم يوما وليلة فينظر في صفة الدم ، فإن كان أسود فهو حتى ينقضي به العدة ، وإن كان صفرة أو كدرة فمذهب الشافعي ، وما عليه أكثر أصحابنا أن يكون حيضا ؛ لأنه قال : والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض فحمل أكثر أصحابنا على أيام الإمكان .

                                                                                                                                            وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يكون الصفرة والكدرة في غير أيام العادة حيضا ، وحمل قول الشافعي : والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض على أيام العادة ؛ لأنه إذا تجرد عن صفة الحيض وخرج عن زمانه كان قاصرا ، وقال أبو إسحاق المروزي - رحمه الله تعالى - وقد كنت أذهب إلى هذا حتى رأيت للشافعي نصا يسوي في الصفرة والكدرة بين أيام العادة وغيرها ، لأن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا ، وإن كان هذا القول يحتمل الأمرين غير أن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه يمنع من تأويل مذهبه على غير ما نص عليه ويصير ذلك مذهبا لقائله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية