الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كان طلاق الأول بائنا ، فإن قلنا : إن نفقة الحمل لا تجب على الثاني إن لحق به فلا نفقة لها عليه ، ولا على الأول لجواز أن لا يلحق ، ثم روعي أمره بعد الولادة ، فإن لحق بالأول وجب عليه نفقته ، وإن لحق بالثاني لم تجب عليه نفقته ، ولو قلنا : إن نفقة الحمل على الثاني واجبة ، فإن جعلناها مؤجلة لم يؤخذ واحد منها بها حتى تضع ، فإذا لحق بواحد منهما كان هو المأخوذ بها دون الآخر ، وإن جعلناها معجلة في كل يوم أخذا جميعا بها لاستوائهما فيها ، فإذا ألحق بعد الولادة بأحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق على ما سنذكر ، وصار هو المختص بنفقة الولد بعد وضعه ، وإن لم يلحق بواحد منهما كانا على اشتراك في تحمل نفقته بعد وضعه حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما ، فيصير الذي انتسب إليه هو المتحمل لجميع نفقته في حال حمله ، وبعد ولادته . وإن مات الولد قبل أن ينتسب إلى أحدهما لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء ؛ لأنه ليس أحدهما بأولى بتحملها من الآخر وأخذا جميعا بكفنه ، ومئونة دفنه [ ص: 311 ] إلا أن يكون له مال ، فتكون نفقته في حياته ومئونة كفنه ودفنه في ماله دون ما تقدم من نفقة حمله ، فأما قول المزني : " فإن أشكل الأمر لم آخذه بنفقته " يعني لم يأخذه وحده بها كأنه يأخذها منهما

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية