مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ؛ لأنها ممنوعة الفرج منه ، ثم أبيح بالعجز ولا يشبه صومها الواجب عليها وحيضتها ، ثم تخرج من ذلك ؛ لأنه يحل له في ذلك أن يمسها ويقبلها ويحرم عليه ذلك في الكتابة كما يحرم إذا زوجها ، وإنما قلت : طهر ثم حيضة حتى تغتسل منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الأقراء الأطهار بقوله في ولو كانت أمة مكاتبة فعجزت لم يطأها حتى يستبرئها ابن عمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإماء أن يستبرئن بحيضة ، فكانت الحيضة الأولى أمامها طهر كما كان الطهر أمامه الحيض فكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الاستبراء إلى الحيض ، وفي العدة إلى الأطهار " . قال يطلقها طاهرا من غير جماع فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء الماوردي : وهذا صحيح ، إذا ، وكذلك لو كاتب أمته ثم عادت إليه بالعجز حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها اعتبارا في هذه المسائل الثلاث بحدوث الإباحة بعد استقرار التحريم . [ ص: 353 ] وقال ارتد أو ارتدت ، ثم أسلم أو أسلمت حرمت عليه حتى يستبرئها أبو حنيفة : لا يلزمه الاستبراء في المكاتبة إذا عجزت ، ولا في المزوجة إذا طلقت ، ولا في المرتدة إذا أسلمت اعتبارا ببقاء الملك واستدلالا بأن سريان التحريم عليه بالكتابة والتزويج والردة لحدوث التحريم بالصيام ، والحيض ، والإحرام ، وذلك غير موجب للاستبراء لبقاء الملك كذلك لم يزل به الملك : ولأن الرهن يمنع من وطئها كالكتابة ، ثم لم يلزمه الاستبراء بعد فكاكها عن الرهن ، كذلك لا يلزمه بعد عجزها في الكتابة ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : فكان على عمومه في كل إباحة حدثت بعد حظر ؛ ولأنه استحدث استباحة بملك بعد عموم التحريم ، فوجب أن يلزمه الاستبراء كالتي استحدث ملكها ، وخالف ما ذكره من تحريم الصائمة والحائض والمحرمة ، لاختصاصه بتحريم الوطء دون دواعيه في الحائض ، والصائمة ، والتلذذ بالنظر إلى المحرمة ، وتحريم من ذكرناه عام ، زال به عموم الاستباحة فافترقا ، وأما ألا لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، واختلف أصحابنا في إباحة وطئها إذا آمن حملها بصغر أو إياس على وجهين : أحدهما : وهو قول المرهونة فلا يحرم منها دواعي الوطء من القبلة واللمس أبي إسحاق المروزي يجوز وطؤها . والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، لا يجوز : لأن حبلها غير مأمون ، فكان المنع لأجل الحبل إلا لتحريم الوطء ، ولو أذن له المرتهن في وطئها جاز ، ولو كان محظورا لم يجز .