مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أن ؛ لأنها لم ترضعه " . قال امرأة أرضعت مولودا فلا بأس أن تتزوج المرأة المرضعة أباه ، ويتزوج الأب ابنتها أو أمها على الانفراد الماوردي : وهذا ما تقدم في صدر الكتاب ، وقلنا : إن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن زوجها صار ابنا لهما وصارا أبوين له فانتشرت حرمة الرضاع منهما إليه ، بأن صار ولدا لهما ، وانتشرت الحرمة منه إليهما بأن صارا أبوين له ، وإذا كان كذلك كان التحريم المنتشر إلى الأبوين متعديا عنهما إلى كل من ناسبهما ، فيصير أبو الزوج جدا له من أب ، وأمه جدة له من أب ، وإخوة الأب أعمامه ، وأخوات الأب عماته ، وأبو المرضعة جدا له من أم ، وأمها جدة له من أم ، فكذلك ما علا منهما .
وأما التحريم المنتشر إلى الولد مقصور عليه ، وعلى ولده ولا يتعدى منه إلى أبويه فيجوز لأبيه أن يتزوج بالمرضعة ؛ لأن أم ولده من النسب لا تحرم عليه ، ويجوز لأمه أن تتزوج بأبيه من الرضاع ، ويجوز لإخوته وأخواته أن يتزوجوا بأبويه من الرضاع ؛ لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع ، والله أعلم بالصواب .