الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل [ القول في نفقة المعتكفة ] وأما اعتكافها فعلى ضربين : أحدهما : أن تكون في منزلها إذا قيل بجواز اعتكافها فيه فلها نفقتها إذا كان تطوعا ؛ لأنها لم تبعد عنه ويقدر على إخراجها منه . والضرب الثاني : أن يكون اعتكافها في مسجد خارج من منزلها . فلا يخلو أن يكون عن إذنه أو غير إذنه ؛ فإن كان عن غير إذنه سقطت نفقتها ، وإن كان عن إذنه وهو معها فلها النفقة ، وإن لم يكن معها فعلى ما مضى من القولين في الحج : أحدهما : تسقط نفقتها . والثاني : لا تسقط لما قدمنا من التعليلين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية