الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر توجيه القولين تفرع عليهما إن أبت الحر طلاق زوجته الأمة وهي حامل ، فإن قيل بالقول الأول إن النفقة للحامل دون الحمل وجبت عليه نفقتها مدة حملها ، وإن قيل بالقول الثاني : إن النفقة للحمل دون الحامل وجبت نفقتها على سيدها دون زوجها : لأن الحمل مملوك للسيد فوجبت نفقتها عليه دون الأب ، ولو أبت العبد طلاق زوجته الحرة وهي حامل فعلى القول الأول إن النفقة للحامل دون الحمل تجب نفقتها على الزوج ، وعلى القول الثاني إن النفقة للحمل دون الحامل تسقط نفقتها عنه : لأن العبد تجب عليه نفقة زوجته ولا تجب عليه نفقة ولده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية