الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها على الجد دون الأم فهي بعد الجد على آبائه وإن بعدوا دون الأم ، ولا تنتقل إلى الأبعد إلا بعد موت الأقرب أو عسرته ، فإذا عدموا أو أعسروا انتقل وجوبها إلى الأم .

                                                                                                                                            وقال مالك : لا تجب على الأم ولا مدخل للنساء في تحمل النفقات لقول الله [ ص: 480 ] تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم [ النساء : 34 ] فأوجب النفقة لهن ولم يوجب النفقة عليهن ودليلنا قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [ البقرة : 233 ] فلما أوجب على الأم ما عجز عنه الأب من الرضاع وجب عليها ما عجز عنه من النفقة ، ولأن البعضية فيها متحققة وفي الأب مظنونة فلما تحملت بالمظنونة كان تحملها بالمستيقنة أولى : ولأنه لما تحمل الولد نفقة أبويه وجب أن يتحمل أبواه نفقته ، وأما الآية فلا دليل فيها لورودها في نفقات الزوجات ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية