الثاني : إذا فيه ثلاثة طرق . أصحها : الرجوع إلى العادة . فإن اضطربت ، وجب البيان ، وإلا فيبطل العقد . وأشهرها : القطع بأنه لا يجب على الوراق . والثالث : أنه على الخلاف في أن اللبن هل يتبع الحضانة 0 وإذا أوجبنا على الوراق ، فهو كاللبن في أنه لا يجب تقديره . وإن صرح باشتراطه عليه ، فهو كما لو صرح بالإرضاع والحضانة . استأجر وراقا ، فعلى من الحبر ؟
وإذا لم نوجبه عليه ، فشرط في العقد ، بطل العقد إن لم يكن معلوما ، وإلا ، فطريقان . أحدهما : يصح العقد ، لأن المقصود الكتابة ، والحبر تابع . والثاني : أنه شراء واستئجار ، وليس الحبر كاللبن ، لإمكان إفراده بالشراء . وعلى هذا ، ينظر ، فإن ، فهو كشراء الزرع بشرط أن يحصده البائع . قال : اشتريت منك هذا الحبر على أن تكتب به كذا
وإن ، فهو كقوله : اشتريت الزرع واستأجرتك لتحصده بعشرة . وإن قال : اشتريت الحبر واستأجرتك لتكتب به كذا بعشرة ، فهو كقوله : اشتريت الزرع بعشرة واستأجرتك لتحصده بدرهم ، وحكم الصور مذكور في البيع . قال : اشتريت الحبر بدرهم واستأجرتك لتكتب به بعشرة
فرع
إذا استأجر الخياط والصباغ وملقح النخل والكحال ، فالقول في الخيط والصبغ [ ص: 210 ] وطلع النخل والذرور ، كما ذكرنا في الحبر . هذا هو المذهب وعليه الجمهور وقطع الإمام وشيخه ، بأن الخيط لا يجب على الخياط ، لأن العادة الغالبة في الخيط خلاف الحبر والصبغ . والغزالي