الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        القسم الثاني : ما ليس بمال ، ككلب يقتنى ، فميل الإمام والآخذين عنه ، إلى أنه لا يؤخذ إلا على قصد الحفظ أبدا لأن الاختصاص به بعوض ممتنع ، وبلا عوض يخالف وضع اللقطة . وقال الأكثرون : يعرفه سنة ثم يختص ، وينتفع به فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف ، فلا ضمان . وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة ؟ وجهان بناء على جواز إجارته .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        يشترط في اللقطة ثلاثة شروط غير ما سبق . أحدها : أن تكون شيئا ضاع من مالكه لسقوط ، أو غفلة ، ونحوهما . فأما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره ، أو ألقى إليه هارب كيسا ، ولم يعرف من هو ، أو مات مورثه عن ودائع ، وهو لا يعرف ملاكها ، فهو مال ضائع يحفظ ، ولا يتملك . ولو وجد دفينا في الأرض فالقول في أنه ركاز ، أو لقطة سبق في الزكاة .

                                                                                                                                                                        الثاني : أن يوجد في موات ، أو شارع ، أو مسجد . أما إذا وجد في أرض مملوكة ، فقال المتولي : لا يؤخذ للتملك بعد التعريف ، بل هو لصاحب اليد في [ ص: 406 ] الأرض ، فإن لم يدعه ، فلمن كانت في يده قبله ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي ، فإن لم يدعه ، حينئذ يكون لقطة .

                                                                                                                                                                        الثالث : أن يكون في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، وفيها مسلمون . أما إذا لم يكن فيها مسلم ، فما يوجد فيها غنيمة ، خمسها لأهل الخمس ، والباقي للواجد ، ذكره البغوي وغيره .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية