الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا جعل داره مسجدا ، أو أرضه مقبرة ، أو بنى مدرسة ، أو رباطا ، فلكل أحد أن يصلي ويعتكف في المسجد ، ويدفن في المقبرة ، ويسكن المدرسة بشرط الأهلية ، وينزل الرباط ، وسواء فيه الواقف ، وغيره . ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث ، أو الرأي ، أو طائفة معلومين ، فوجهان . أحدهما : لا يتبع شرطه . فعلى هذا قال المتولي : يفسد الوقف لفساد الشرط . والثاني : يتبع ويختص بهم رعاية للشرط ، وقطعا للنزاع في إقامة الشعائر ، ويشبه أن تكون الفتوى بهذا ، وإن كان الغزالي اقتصر على الأول في " الوجيز " .

                                                                                                                                                                        قلت : الأصح اتباع شرطه ، وصححه الرافعي في " المحرر " . والمراد بأصحاب الحديث : الفقهاء الشافعية ، وبأصحاب الرأي : الفقهاء الحنفية ، هذا عرف أهل خراسان . - والله أعلم - ثم الوجهان ، فيما إذا قال : على أصحاب الحديث ، فإذا انقرضوا فعلى عامة المسلمين ، أما إذا لم يتعرض للانقراض ، ففيه خلاف .

                                                                                                                                                                        [ ص: 331 ] قلت : يعني اختلفوا في صحة الوقف لاحتمال انقراض هذه الطائفة ، والأصح ، أو الصحيح الصحة . والله أعلم ولو شرط في المدرسة ، والرباط الاختصاص ، اختص قطعا . ولو شرط في المقبرة الاختصاص بالغرباء ، أو بجماعة معينين ، فالوجه أن يرتب على المسجد . فإن قلنا : يختص ، فالمقبرة أولى ، وإلا فوجهان ، لترددها بين المسجد والمدرسة ، وإلحاقها بالمدرسة أصح ، فإن المقابر للأموات كالمساكن للأحياء ، وهذا كله إذا شرط في حال الوقف . أما إذا وقف مطلقا ، ثم خصص المدرسة ، أو المسجد أو غيرهما ، فلا اعتبار به قطعا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية