فصل
إذا ، فالقول قول المالك ، لأن الأصل عدم الشرط وبراءته . ولو اختلفا في قدر المشروط ، تحالفا ، وللعامل أجرة المثل . وكذا لو قال المالك : شرطته على رد عبدين ، فقال الراد : بل الذي رددته فقط . جاء بآبق وطلب الجعل ، فقال المالك : ما شرطت جعلا ، أو شرطته على عبد آخر ، أو ما سعيت في رده بل هو جاء بنفسه
فرع
قال : ، قال من رد عبدي إلى شهر ، فله كذا : لا يصح ، لأن تقدير المدة يخل بمقصود العقد ، فربما لا يجده فيها فيضيع عمله ولا يحصل غرض المالك ، كما لا يجوز تقدير مدة القراض . القاضي أبو الطيب
فرع
قال : بع عبدي هذا ، أو اعمل كذا ، ولك عشرة دراهم ، ففي بعض التصانيف أنه إن كان العمل مضبطا مقدرا ، فهو إجارة . وإن احتاج إلى تردد ، أو كان غير مضبوط ، فهو جعالة .
[ ص: 276 ] فرع
لم أجده مسطورا
. فلو رفع يده عن الدابة وخلاها في مضيعة ، فهو تقصير مضمن ، ونفقة العبد والدابة مدة الرد ، يجوز أن تكون كما ذكرنا في مستأجر الجمال إذا هرب الجمال وخلاها عنده ، ويجوز أن يقال : ذاك للضرورة ، وهنا أثبت العامل يده مختارا ، فليتكلف المؤنة ، ويؤيد هذا العادة . يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة
قلت : عجب قول الإمام الرافعي في نفقة المردود : لا أعلمه مسطورا ، وأنه يحتمل أمرين ، وهذا قد ذكره القاضي في كتابه " التجريد " وهو كثير النقل عنه ، فقال : إذا أنفق عليه الراد ، فهو متبرع عندنا . وهذا الذي قاله ، ظاهر جار على القواعد . وقول ابن كج الرافعي : وخلاها في مضيعة ، لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة ، فحيث خلاها ، يضمن . والله أعلم .
فرع
قال : ، ففي " فتاوى إن أخبرتني بخروج زيد من البلد ، فلك كذا ، فأخبره القفال " : أنه إن كان له غرض في خروجه ، استحق ، وإلا ، فلا ، وهذا يقتضي كونه صادقا ، وينبغي أن ينظر ، هل يناله تعب ، أم لا ؟ قلت : ومما يتعلق بالباب ، وتدعو إليه الحاجة ، ما ذكره القاضي حسين وغيره ، وهو مما لا خلاف فيه ، أنه لو كان رجلان في بادية ونحوها ، فمرض أحدهما ، وعجز عن السير ، لزم [ ص: 277 ] الآخر المقام معه ، إلا أن يخاف على نفسه ، فله تركه . وإذا أقام ، فلا أجرة له . وإذا مات ، أخذ هذا الرجل ماله وأوصله إلى ورثته ، ولا يكون مضمونا ، قال القاضي : وكذا لو غشي عليه ، قال : وأما وجوب أخذ هذا المال ، فإن كان أمينا ، ففيه قولان كاللقطة .
وعندي ، أن المذهب هنا الوجوب . ومنها : ما ذكره ، قال : إذا وجدنا عبيدا أبقوا ، فالمذهب أن الحاكم يحبسهم انتظارا لصاحبهم . فإن لم يجئ لهم صاحب ، باعهم الحاكم وحفظ ثمنهم . فإذا جاء صاحبهم ، فليس له غير الثمن . وإذا سرق الآبق ، قطع كغيره . - والله أعلم . ابن كج