الباب الثاني في حكم والثواب الهبة في الرجوع
فيه طرفان .
[ الطرف ] الأول : في الرجوع ، فالهبة تنقسم إلى مقيدة بنفي الثواب ، ومقيدة بإثباته ، ومطلقة . أما المقيدة بنفي الثواب ، فتلزم بنفس القبض ، ولا رجوع فيها إلا للوالد ، فإنه يرجع فيما وهبه لولده كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - .
فصل
ينبغي ، فإن لم يعدل ، فقد فعل مكروها ، لكن تصح الهبة . والأولى في هذا الحال ، أن يعطي الآخرين ما يحبه العدل . ولو رجع ، جاز . وإذا أعطى وعدل ، كره له الرجوع . وكذا لو كان ولدا واحدا ، فوهب له ، كره الرجوع إن كان الولد عفيفا بارا ، فإن كان عاقا أو يستعين بما أعطاه في معصية ، فلينذره بالرجوع . فإن أصر ، لم يكره الرجوع . للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية
[ ص: 379 ] فرع
في ، وجهان . أصحهما : أن يسوي بين الذكر والأنثى . والثاني : يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين . كيفية العدل بين الأولاد في الهبة
قلت : وإذا ، فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرناه ، وكذلك الجد والجدة ، وكذا الابن إذا وهب لوالديه . قال وهبت الأم لأولادها الدارمي : فإن فضل فليفضل الأم . والله أعلم .