الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا وجد المشتري بالشقص عيبا قديما ، وأراد رده ، وجاء الشفيع يريد أخذه ، ويرضى بكونه معيبا ، فقولان . وقيل : وجهان . أظهرهما عند الجمهور ، وقطع به بعضهم : أن الشفيع أولى بالإجابة ، لأن حقه سابق ، فإنه ثبت بالبيع ، ولأن غرض المشتري استدراك الظلامة وتحصيل الثمن ، وذلك حاصل بأخذ الشفيع . ولأنا لو قدمنا المشتري بطل حق الشفيع بالكلية . وإذا قدمنا الشفيع ، حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته .

                                                                                                                                                                        والثاني : المشتري أولى ، لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد . ولو رده بالعيب قبل مطالبة الشفيع ثم طلب الشفيع ، فإن قلنا : المشتري أولى عند اجتماعهما ، فلا يجاب ، وإلا فيجاب على الأصح ، ويفسخ [ ص: 76 ] الرد . أو نقول : تبينا أن الرد كان باطلا ، والخلاف - في أن المشتري أولى أو الشفيع - جار فيما لو اشترى شقصا بعبد ، ثم وجد البائع بالعبد عيبا فأراد رده واسترداد الشقص ، وأراد الشفيع أخذه بالشفعة . وحكى البغوي جريانه فيما لو اشترى شقصا بعبد وقبض الشقص قبل تسليم العبد ، فتلف العبد في يده ، ففي وجه : تبطل شفعة الشفيع . وفي وجه : يتمكن من الأخذ . وقطع ابن الصباغ وغيره بأنه إذا كان الثمن عينا فتلف قبل القبض بطل البيع والشفعة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية