الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي فديك ) بالتصغير ، واسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ( عن عبد الله بن مسلم بن جندب ) بضم الجيم ، والدال ، ويفتح ( عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث ) أي ثلاث هدايا ( لا ترد ) بالتأنيث وقيل بالتذكير أيضا لكن يحتاج إلى تأويل ، وهو أن يقال باعتبار المجموع أو كل واحدة من الهدايا ، ويراد بها ما يهدى ثم إنه بضم الدال على ما في الأصول المعتمدة ، والنسخ المصححة فهو خبر بمعنى النهي قيل ، ويجوز الفتح فيكون نهيا صريحا فتأمل .

وقال الحنفي : قوله ثلاث لا ترد مبتدأ وخبر ، ولا بد من اعتبار معنى في ثلاث من العظمة ، والشرف وقلة المؤنة ، وخفة المحمل ليكون صفة نكرة مبتدأ ، ويجوز أن يكون ثلاث مبتدأ ، ولا ترد صفته وخبره قوله ( الوسائد ) بعد عطف ما عطف عليه انتهى ، والوسائد جمع الوسادة ، وهي ما يجعل تحت الرأس عند النوم ، ويقال لها المخدة إذ قد يوضع تحت الخد على ما وردت به السنة ( والدهن ) وفي نسخة صحيحة بدله ( والطيب ) ولعل المراد بالدهن هو الذي له طيب فعبر تارة عنه بالطيب ، وأخرى بالدهن ( واللبن ) كذا في الأصول المعتمدة ، والنسخ المصححة وفي الجامع الصغير بلفظ ثلاث [ ص: 5 ] لا ترد الوسائد والدهن ، واللبن .

ونقل في شرح السنة أن المصنف قال في جامعه : هذا حديث غريب ، وفيه أيضا قيل أراد بالدهن الطيب ذكره ميرك ، وهذا نص من المصنف أن الدهن هو الأصل ، والطيب ليس له ذكر فيه أصلا ، فتأمل يظهر لك وجه الخلل على ما في بعض النسخ المعلل كقول الحنفي .

وفي بعض النسخ الطيب بدل ( واللبن ) وكقول ابن حجر وفي نسخة ، واللبن بدل الدهن قال ميرك : يحتمل أن يراد إذا أكرم رجل ضيفه بوسادة فلا يردها ، ويحتمل أن يراد إذا أهدى رجل إلى أخيه وسادة أو دهنا أو لبنا أو طيبا ; فلا يردها لأن هذه هدايا قليلة المنة ; فلا ينبغي أن ترد ، وهذا أوجه، تأمل .

قال ابن حجر : ويؤخذ من ذلك أن المراد بالوسادة التافهة التي لا منة عرفا في قبولها ، وحينئذ يلحق بهذه الثلاثة كل ما لا منة عرفا في قبولها .

التالي السابق


الخدمات العلمية