( فصل ) في ( من لا الإرث بالولاء ) استقر ولاؤه عليه فخرج عتيق حربي رق وأعتقه مسلم فإنه الذي يرثه على النص ( فماله ) كله ( أو الفاضل عن الفروض ) أو الفرض ( له ) وسيعلم مما سيذكره أنه يلحق بالعتيق كل منتسب إليه ( رجلا كان ) المعتق ( أو امرأة ) لخبر { عصبة له بنسب وله معتق } وللإجماع ( فإن لم يكن ) أي يوجد المعتق مطلقا شرعا أو حسا ( ف ) المال ( لعصبته ) أي المعتق ( بنسب المتعصبين بأنفسهم ) كابنه وأخيه ( لا لبنته وأخته ) ولو مع أخويهما المعصبين لهما ; لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي ، وإذا تراخى النسب لم ترث الأنثى كبنت الأخ والعم وعلم مما تقرر رد ما أورده إنما الولاء لمن أعتق البلقيني وغيره عليه من أن كلامه صريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة [ ص: 24 ] في حياة المعتق بل بعد موته ، وليس كذلك بل هو ثابت لهم في حياته حتى لو ورثوه مع حياة أبيهم ( وترتيبهم ) أي عصبات المعتق هنا ( كترتيبهم في النسب ) فيقدم عند موت العتيق ابن فابنه ، وإن سفل الأقرب فالأقرب فأب فجد . كان مسلما وأعتق نصرانيا ثم مات ولمعتقه أولاد نصارى
وإن علا فبقية الحواشي كما مر ( لكن الأظهر أن أخا المعتق ) لأبوين أو لأب ( وابن أخيه ) كذلك ( يقدمان على جده ) هنا ، وفي النسب : الجد يشارك الأخ ويسقط ابن الأخ ، إذ تعصيب الأخ في الأول شبيه بتعصيب الابن ; لإدلائه بالبنوة وهي مقدمة على الأبوة ، وكان قياس ذلك مساواة النسب لذلك لكن منع منه الإجماع ، ولقوة البنوة في الثانية يقدم ابن الابن ، وإن سفل على الأب ، ويجري ذلك في عم المعتق وأبى جده فيقدم عمه وفي كل عم اجتمع مع جد وقد أدلى ذلك العم بأبي ذلك الجد ، وضم في الروضة لذينك ما لو كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم فإنه يقدم ويستويان في النسب فيما يبقى بعد فرض أخوة الأم ; لأنه لما أخذ فرضها لم تصلح للتقوية وهنا لا فرض لها فتمحضت للترجيح ( فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته ) من النسب ( كذلك ) أي كالترتيب السابق في عصبة المعتق ، فإن فقدوا فلمعتق معتق المعتق ثم لعصبته ، وهكذا ثم لبيت المال ( ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها ) بفتح التاء ومنه أبوها إذا ملكته فعتق عليها قهرا ، وقهرية عتقه عليها لا تخرجه عن كونه معتقها شرعا ; لأن قبولها لنحو شرائه منزل منزلة قولها له وهو في ملكها أنت حر فلا يعترض بذلك على المصنف رحمه الله تعالى ( أو منتميا إليه بنسب ) كابن ابنه ، وإن سفل ( أو ولاء ) كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا ; لأن النعمة على الأصل نعمة على فروعه .
فلو فميراثه للابن دونها ; لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه وهي معتقة معتق والأولى مقدمة ، ويقال أخطأ في هذه أربعمائة قاض غير المتفقهة ; لتقديمهم لها لقربها . اشترت امرأة أباها وعتق عليها ثم هو عبد وأعتقه فمات الأب عنها وعن ابن ثم عتيقه عنهما