الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يفضل في قدر نوبة ) ولو مسلمة على كتابية فيحرم عليه ذلك لأنه خلاف ما شرع له القسم من العدل ( لكن لحرة مثلا أمة ) تجب نفقتها أي من فيها رق بسائر أنواعها ولو مبعضة : أي لها ليلتان ، وللأمة ليلة لا غير . لما قدمه من امتناع الزيادة على ثلاث والنقص عن ليلة ، بل لو جعل للحرة ثلاثا وللأمة ليلة ونصفا لم يجز فعلم سهو من أورد عليه أن كلامه يوهم جواز ليلتين للأمة وأربع للحرة لخبر مرسل فيه اعتضد بقول علي كرم الله وجهه بل لا يعرف له مخالف ، وإنما سوى بينهما في حق الزفاف لأنه لزوال الحياء وهما فيه سواء ، ويتصور كونها جديدة في الحر بأن تكون تحته حرة غير صالحة للاستمتاع فنكح أمة ، ومن عتقت قبل تمام نوبتها التحقت بالحرائر وإن كانت البداءة بالأمة وعتقت في ليلتها فكالحرة أو بعد تمامها أو في الحرة ليلتين كما جزم به ابن المقري وهو المعتمد ، فلو لم تعلم هي بالعتق حتى مضى أدوار وهو يقسم لها قسم الإماء لم يقض لها ما مضى . وقالابن الرفعة : القياس أنه يقضي لها ا هـ . والوجه كما بحثه الشيخ الجزم به عند علم الزوج بذلك ، وعلم مما مر أن حق القسم حيث وجب للأمة

                                                                                                                            [ ص: 386 ] لا لسيدها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وإنما سوى بينهما ) أي الحرة والأمة ( قوله : الجزم به ) أي بالقضاء ( قوله : وجب للأمة ) أي يكون للأمة [ ص: 386 ] فهو خبر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : : لخبر مرسل إلخ ) [ ص: 386 ] تعليل للمتن .




                                                                                                                            الخدمات العلمية