الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرط ) حصول ( الإكراه ) ( قدرة المكره ) بكسر الراء ( على تحقيق ما ) أي أمر غير مستحق ( هدد ) المكره ( به ) عاجلا سواء أكانت قدرته عليه ( بولاية أو تغلب ) أو فرط هجوم ( وعجز المكره ) بفتح الراء ( عن دفعه بهرب أو غيره ) كالاستغاثة ( وظنه ) بقرينة عادة مثلا ( أنه إن امتنع حققه ) أي فعل به ما خوفه منه ، إذ لا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله ، وخرج ب غير [ ص: 447 ] مستحق قوله لمن له عليه قود طلقها وإلا اقتصصت منك كما مر وب عاجلا لأقتلنك غدا فيقع فيهما ، وإن علم من عادته المطردة أنه إن لم يمتثل أمره الآن يتحقق القتل غدا كما اقتضاه إطلاقهم ووجهه أن بقاءه إلى الغد غير متيقن فلم يتحقق الإلجاء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( وقوله بولاية ) ومنه المشد المنصوب من جهة الملتزم ، وكتب أيضا قوله فإن عجز عنه أي بأن لم يستطع الوفاء في جزء من الشهر ، بخلاف ما لو قدر فلم يؤد ثم أعسر بعد فإنه يحنث لتفويته البر باختياره ، ويصرح بذلك قول الشهاب حج في آخر الطلاق أو قال متى مضى يوم كذا مثلا ولم أوف فلانا دينه فأعسر لم يحنث لكن بشرط الإعسار من حين التعليق إلى مضي المدة ا هـ .

                                                                                                                            وقول حج [ ص: 447 ] بشرط الإعسار إلخ ، أما لو حلف أنه يقضيه حقه عند آخر الشهر مثلا وأعسر في الوقت الذي عينه للوفاء لكن أيسر قبله بعد الحلف وكان يمكنه ادخار ما أيسر به إلى الوقت المعين فالظاهر عدم الحنث لأنه قبل الوقت المعين ليس متمكنا من الوفاء إذ لا يبر بالأداء إلا في آخر الشهر ، والبر ليس محصورا فيما أيسر به قبل الآخر فليس في إتلافه تفويت للبر باختياره ، ولهذا فارق ما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فأتلفه قبل الغد حيث قالوا فيه بالحنث إذ البر محصور في ذلك الطعام ، ويظهر أن المراد بالإعسار هنا ما مر في المفلس ، ويحتمل أن يكون ما هنا أضيق فلا يترك له هنا جميع ما يترك له ثم ، وإنما يترك له الضروري لا الحاجي ا هـ قبيل باب الرجعة ، ويكلف البيع ولو بدون ثمن المثل فيما يظهر




                                                                                                                            الخدمات العلمية