الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ادعت تسمية ) لقدر ( فأنكرها ) من أصلها ولم يدع تفويضا ( تحالفا في الأصح ) لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه . والثاني يصدق الزوج بيمينه لموافقته للأصل ويجب مهر المثل ، ولو ادعى تسمية قدر دون مهر المثل فأنكرت ذكرها تحالفا أيضا ، فإن كان مهر المثل أو أكثر منه من غير نقد البلد تحالفا أيضا كما ذكره ابن الرفعة ، وإن ادعى تفويضا فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل منهما على نفي مدعي الآخر تمسكا بالأصل ، وكما لو اختلفا في عقدين فإذا حلفت وجب لها مهر المثل ، فلو كانت هي المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فكذلك خلافا لمن استظهر عدم سماع دعواها إذ لم تدع على الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض ، ووجه رده امتناع مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه

                                                                                                                            [ ص: 367 ] مسمى دونه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : تحالفا في الأصح ) أي فإن أصر الزوج على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان ( قوله : فإن كان ) أي المسمى الذي ذكره ( قوله : وإن ادعى تفويضا ) أي وهي [ ص: 367 ] تسمية ( قوله : فإذا حلفت ) أي وقد حلف الآخر على عدم التسمية ( قوله : فكذلك ) أي يحلف كل على نفي دعوى الآخر ، فإذا حلفت استحقت مهر المثل



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولو ادعت تسمية ) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من التعليل الآتي ( قوله : من غير نقد البلد ) قيد في المسألتين ( قوله : ووجه رده امتناع مطالبتها له إلخ ) لا يخفى أن هذا الرد ليس من جهة سماع الدعوى أو عدمه الذي [ ص: 367 ] هو محل النزاع ، وإنما الرد لما ادعاه المخالف آخرا من أن لها المطالبة بالفرض . وحاصل الرد منع أن لها المطالبة بالفرض إذ هو فرع ثبوت التفويت وهو لم يثبت ; لأن الزوج ينازعها فيه ويدعي أن النكاح إنما وقع بمسمى إلا أنه دون مهر المثل ، ولعل وجه سماع دعواها مع أنها لم تدع شيئا في الحال كما قاله المستظهر المذكور أن دعواها لما كانت وسيلة للمطالبة بالفرض سمعت .




                                                                                                                            الخدمات العلمية