كتاب الصداق هو بفتح الصاد ويجوز كسرها ، وجمعه جمع قلة أصدقة وجمع كثرة صدق ، ويقال فيه صدقة بفتح فتثليث وبضم أو فتح فسكون وبضمهما وجمعه صدقات ، وله أسماء جمع بعضهم ثمانية منها في قوله :
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق
وزاد آخر الطول في قوله :
مهر صداق نحلة وفريضة طول حباء عقر أجر علائق
ما وجب بعقد نكاح ، ويأتي أن الفرض في التفويض وإن كان الوجوب به مبتدأ العقد هو الأصل فيه أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود ، وهذا على خلاف الغالب أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي إذ
[ ص: 335 ] هو مشتق من الصدق لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ، ويرادفه المهر على الأصح والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع
( تسن
nindex.php?page=treesubj&link=25528_11162تسميته في العقد ) " لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه " ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم ، ولأنه أدفع للخصومة ، وإنما لم يجب لأن الغرض الأعظم الاستمتاع و لواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما كالركن .
نعم لو
nindex.php?page=treesubj&link=11162زوج عبده بأمته لا يستحب ذكره في الجديد إذ لا فائدة له ، كذا في المطلب والكفاية وفي نسخ
العزيز المعتمدة وفي بعض نسخه ، والروضة أن الجديد الاستحباب .
قال
الأذرعي : والصواب الأول ، ويسن أن لا
nindex.php?page=treesubj&link=11210ينقص في العقد عن عشرة دراهم فضة خالصة لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز أقل منها وترك المغالاة فيه ، وأن لا يزيد على خمسمائة درهم فضة خالصة . أصدقة أزواجه ما سوى
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة وبناته صلى الله عليه وسلم وأن يكون من الفضة للاتباع ، وصح عن
عمر رضي الله عنه في خطبته : لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ويجوز إخلاؤه منه ) أي من تسميته إجماعا لكن مع الكراهة كما صرح به
الماوردي والمتولي وغيرهما .
نعم لو كان محجورا عليه ورضيت رشيدة بأقل من مهر مثل وجبت تسميته ، أو كانت محجورة أو مملوكة لمحجور ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل وجبت تسميته .
كِتَابُ الصَّدَاقِ هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا ، وَجَمْعُهُ جَمْعُ قِلَّةٍ أَصْدِقَةٍ وَجَمْعُ كَثْرَةٍ صُدُقٌ ، وَيُقَالُ فِيهِ صَدُقَةٌ بِفَتْحٍ فَتَثْلِيثٍ وَبِضَمٍّ أَوْ فَتْحٍ فَسُكُونٍ وَبِضَمِّهِمَا وَجَمْعُهُ صَدُقَاتٌ ، وَلَهُ أَسْمَاءُ جَمْعٍ بَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً مِنْهَا فِي قَوْلِهِ :
صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عَقْرُ عَلَائِقَ
وَزَادَ آخَرُ الطُّولَ فِي قَوْلِهِ :
مَهْرٌ صَدَاقُ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ طُولُ حِبَاءٍ عَقْرٌ أَجْرُ عَلَائِقَ
مَا وَجَبَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ ، وَيَأْتِي أَنَّ الْفَرْضَ فِي التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ بِهِ مُبْتَدَأَ الْعَقْدِ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ أَوْ وَطْءٌ أَوْ تَفْوِيتُ بُضْعٍ قَهْرًا كَرَضَاعٍ وَرُجُوعِ شُهُودٍ ، وَهَذَا عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ أَنَّ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ أَخُصُّ مِنْ اللُّغَوِيِّ إذْ
[ ص: 335 ] هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الصِّدْقِ لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقِ رَغْبَةِ بَاذِلِهِ فِي النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي إيجَابِهِ ، وَيُرَادِفُهُ الْمَهْرُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ
( تُسَنُّ
nindex.php?page=treesubj&link=25528_11162تَسْمِيَتُهُ فِي الْعَقْدِ ) " لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْلُ نِكَاحًا مِنْهُ " وَلِئَلَّا يُشْبِهَ نِكَاحَ الْوَاهِبَةِ نَفْسَهَا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَنَّهُ أَدْفَعُ لِلْخُصُومَةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَعْظَمَ الِاسْتِمْتَاعُ وَ لَوَاحِقُهُ وَذَلِكَ يَقُومُ بِالزَّوْجَيْنِ فَهُمَا كَالرُّكْنِ .
نَعَمْ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11162زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ لَا يُسْتَحَبُّ ذِكْرُهُ فِي الْجَدِيدِ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ ، كَذَا فِي الْمَطْلَبِ وَالْكِفَايَةِ وَفِي نُسَخِ
الْعَزِيزِ الْمُعْتَمَدَةِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِهِ ، وَالرَّوْضَةُ أَنَّ الْجَدِيدَ الِاسْتِحْبَابُ .
قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ : وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ ، وَيُسَنُّ أَنْ لَا
nindex.php?page=treesubj&link=11210يَنْقُصَ فِي الْعَقْدِ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةً خَالِصَةً لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُجَوِّزُ أَقَلَّ مِنْهَا وَتَرَكَ الْمُغَالَاةَ فِيهِ ، وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ خَالِصَةٍ . أَصْدِقَةُ أَزْوَاجِهِ مَا سِوَى
nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمِّ حَبِيبَةَ وَبَنَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ الْفِضَّةِ لِلِاتِّبَاعِ ، وَصَحَّ عَنْ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خُطْبَتِهِ : لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( وَيَجُوزُ إخْلَاؤُهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ تَسْمِيَتِهِ إجْمَاعًا لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ
الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا .
نَعَمْ لَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَرَضِيَتْ رَشِيدَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ وَجَبَتْ تَسْمِيَتُهُ ، أَوْ كَانَتْ مَحْجُورَةً أَوْ مَمْلُوكَةً لِمَحْجُورٍ وَرَضِيَ الزَّوْجُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَجَبَتْ تَسْمِيَتُهُ .