الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن حجر عليه بفلس صح نكاحه ) كما قدمه في الفلس وأعاده هنا توطئة لما بعده وذلك لصحة عبارته وذمته ( ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه ) لتعلق حق غرمائه به مع إحداثها باختياره ، بخلاف الولد المتجدد فإن لم يكن كسب بقي في ذمته ولها الفسخ بإعساره بشرطه ، وما بحثه بعضهم من تخييرها حالة جهلها مردود ، أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله ، أو استغنائه بكسب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله بخلاف الولد المتجدد ) أي فإن حدوثه قهري ، ولا يلزم من الوطء الإحبال ومؤنه في ماله حتى يقسم ( قوله : بشرطه ) وهو بالنسبة للمهر عدم الوطء [ ص: 268 ] وبالنسبة للنفقة مضي ثلاثة أيام بلا إنفاق فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية