الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( طلق ) مثلا قبل الدخول وبعد قبضها للصداق ( وقد زال ملكها عنه ) ولو بهبة مقبوضة أو تعلق به حق لازم كرهن مقبوض وإجارة وتزويج ولم يصبر لزوال ذلك التعلق ولم يرض بالرجوع مع تعلقه به

                                                                                                                            ( فنصف بدله ) أي قيمة المتقوم ومثل المثلي كما لو تلف وليس له نقض تصرفها بخلاف الشفيع لوجود حقه عند تصرف المشتري وحق الزوج إنما حدث بعد ، ولو صبر لزواله وامتنع من تسلمه فبادرت بدفع البدل إليه لزمه القبول لدفع خطر ضمانها ، له أما لو كان الحق غير لازم كوصية لم يمنع الرجوع ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه لا إن كانت موسرة .

                                                                                                                            لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة على الوفاء حق الحرية والرجوع يفوته بالكلية ، وإنما لم يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل في هبته لفرعه ، ومنع هنا لأن الثمن عوض محض ، ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية بخلاف الصداق فيهما

                                                                                                                            ( فإن كان زال وعاد ) أو زال الحق اللازم ولو بعد الطلاق قبل أخذ البدل

                                                                                                                            ( تعلق ) الزوج ( بالعين في الأصح ) لأنه لا بد له من بدل تعين ما له أولى ،

                                                                                                                            [ ص: 363 ] وبه فارق نظائره كما مر في الفلس .

                                                                                                                            والثاني لا لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق وهذا الخلاف من فروع قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد وله نظائر كثيرة مختلفة الترجيح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولم يرض بالرجوع ) هو واضح بالنسبة للإجارة والتزويج لصحة بيع المؤجر والمزوجة ومشكل في الرهن فإن الرهن يمنع من بيع المرهون .

                                                                                                                            وقوله ولم يصبر : أي الزوج ( قوله : وامتنع من تسلمه ) أي الآن ( قوله : رجع إن كانت معسرة ) هلا قيل بعدم الرجوع مع الإعسار أيضا لاحتمال أن تصير موسرة وقت وجود الصفة فينفذ المعتق العلق بالصفة أو

                                                                                                                            [ ص: 363 ] الموت لأن العبرة باليسار والإعسار فيهما لوقت وجود الصفة ، وكون الأصل عدم وجود اليسار لا يمنع من النظر لذلك مع تشوف الشارع للعتق ، إلا أن يقال في منع الرجوع مع إعسارها إضرارا له بتأخير الرجوع إلى وقت وجود الصفة ، فجوز له الرجوع حالا ليتمكن من الفسخ وأخذ صداقه ( قوله : وبه فارق نظائره ) لعل المراد بالنظائر ما في الفلس والهبة للولد ، فإنه لو خرج عن ملكها وعاد لا يتعلق به حق الواهب والبائع على الراجح فيهما ، وقد أشار إلى ذلك بعضهم بقوله :

                                                                                                                            وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد

                                                                                                                            وزاد بعضهم أيضا فقال :

                                                                                                                            في البيع والقرض وفي الصداق بعكس ذا استعمله باتفاق

                                                                                                                            ( قوله : كالذي لم يزل ) معتمد هنا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولم يرض بالرجوع مع تعلقه به ) هو واضح حتى في مسألة الرهن خلافا لما في حاشية الشيخ ، ولا تلازم بين منع بيع المرهون ورجوع الزوج فيه كما لا يخفى




                                                                                                                            الخدمات العلمية