( فإن ) ( فللورثة ) وتبطل الوصية فيه ولا يشترى شقص وإن كان باقيه حرا كما هو مقتضى إطلاقهم ولأن علة المنع عدم تسمية ذلك رقبة . ( فضل ) من الموصى به ( عن أنفس رقبة ) أو ( رقبتين شيء )
والثاني يشترى شقص ; لأنه أقرب لغرض الموصي من صرف الفاضل للورثة واختاره السبكي واعلم أن تصوير كلامه بأعتقوا عني بثلثي رقابا هو ما في الروضة وغيرها لكن ظاهر الكتاب عدم احتياجه لذلك ، ولا منافاة ; لأن الثلاثة حيث وسعها الثلث واجبة فيهما ، وأما الزائد ففي الأولى يجب على استكمال الثلث وفي الثانية لا يجب ، وقوله فإن عجز ثلثه عنهن يأتي في كل منهما ; لأنه إذا صرح بالثلث وعجز ثلثه عن ثلاثة لم يشترط الشقص كما لو لم يصرح به ، ولو ، وجوه أصحها أولها نظير ما مر ، وإن أمكن الفرق بينهما بأن المدار هنا على اسم الرقبة ولم يوجد وثم على بر الفقراء وهو مقتض لصرف المائة في شراء حنطة بهذا السعر والتصدق بها ، والأقرب أن الاعتبار في الأنفس بمحل الموصي عند تيسر الشراء من مال الوصية لا بمحل الوصي ولا الورثة وقت الموت أو إرادة الشراء ( ولو قال ثلثي للعتق اشتري شقص ) ; لأن المأمور به صرف الثلث إلى العتق ، وقضية كلامه كأصله جواز شرائه مع القدرة على التكميل نعم الكامل أولى عند إمكانه ، لكن الذي صرح به أوصى أن يشترى له عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي درهم يتصدق بها فوجدها الوصي بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين فهل يشتريها بمائة ويؤدي الباقي للورثة أو هي وصية لبائع الحنطة أو يشترى بها حنطة ويتصدق بها الطاوسي والبارزي أنه إنما يشترى ذلك عند العجز عن التكميل وهو الأقرب وفاقا للبلقيني ، إذ الشارع متشوف إلى فك الرقاب من الرق ، ولهذا لا يجوز التشقيص فيمن أعتقه في مرض موته إلا عند عجز الثلث عن التكميل ، وإن ادعى بعض المتأخرين أن الأول أقرب وكلام الشارح يميل إليه