( وأن نظر العبد ) العدل كما قاله البغوي وغيره ، ولا تكفي العفة عن الزنا فقط خلافا لابن العماد غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن القاضي وأقره : أي وإن لم يكن معه وفاء خلافا للقاضي ( إلى سيدته ) العفيفة كما قاله الواحدي وغيره ( ) ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه في المسلمة وعدالته ولو أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة أيضا ( كالنظر إلى محرم ) فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منهما ذلك لقوله تعالى { ونظر مسموح أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة } ويلحقان بالمحرم أيضا في الخلوة والسفر ، وقول الأذرعي : لا أحسب في تحريم سفر الممسوح معها خلافا ممنوع .
قال السبكي : ولا خلاف في جواز دخوله عليهن بغير حجاب لا في نحو حل المس وعدم نقض الوضوء ، به وإنما حل ; لأن المالكية [ ص: 191 ] أقوى من المملوكية فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك ، وقضية ذلك حل نظرها لمكاتبها وللمشترك بينها وبين غيرها ، وقد صرحوا بخلافه ، فالأوجه في الفرق أن ملحظ نظر السيدة الحاجة وهي منفية مع الكتابة أو الاشتراك ولا كذلك في السيد ، ويؤيده نقل نظره لأمته المشتركة الماوردي الاتفاق على أن العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة ، وعللوه بكثرة حاجته إلى الدخول والخروج والمخالطة والمحرم البالغ لا يلزمه الاستئذان إلا فيها فيما يظهر كالمراهق الأجنبي بل أولى ، وأطال المصنف في مسودة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصح في العبد ، وأجابوا عن الآية بأنها في الإماء المشركات ، وعن خبر أبي داود { رضي الله عنها استترت من عبد وهبه صلى الله عليه وسلم لها وقد أتاها به فقال : ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك فاطمة } بأنه كان صبيا إذ الغلام يختص حقيقة به ، وبأنها واقعة حال محتملة وبعزة العدالة في الأحرار فبالمماليك أولى مع ما غلب بل اطرد فيهم من الفسق والفجور لكن بتأمل ما مر من اشتراط عدالتهما يندفع كل ذلك كما أفاده أن الأذرعي ( و ) الأصح ( أن المراهق ) بكسر الهاء من قارب الاحتلام : أي باعتبار غالب سنه وهو قرب خمس عشرة سنة فيما يظهر ( كالبالغ ) فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون لظهوره على عورات النساء .
والثاني له النظر كالمحرم وعلى الأول يلزم وليه منعه النظر كما يلزمه منعه سائر المحرمات ، ولو ظهر منه تشوف للنساء فكالبالغ قطعا ، والمراهقة كالبالغة ، أما المراهق المجنون فمقتضى تعليلهم إلحاق المراهق بالبالغ بظهوره على عورات النساء وحكايته لها أنه ليس مثله وخرج بالمراهق غيره ، فإن كان بحيث يحسن حكاية ما يراه على وجهه من غير شهوة فكالمحرم أو بشهوة فكالبالغ أو لا يحسن ذلك فكالعدم كما قاله الإمام ( ويحل ) مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقا ( إلا ما بين سرة وركبة ) فيحرم نظره مطلقا ولو من محرم ; لأنه عورة ، نظر رجل إلى رجل كما بحثه والمراهق كالبالغ ناظرا كان أو منظورا الأذرعي ، ويجوز وأخذ منه حل للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة مع ذينك ; وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة ، ووجهه أنه مظنة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك ، ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته [ ص: 192 ] الشاملة لكونها من وراء حائل . مصافحة الأجنبية