( و ) الأصح ( جواز ) ( سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة ) ولا نظرت بشهوة { ( نظر المرأة ) البالغة الأجنبية ( إلى بدن ) رجل ( أجنبي ) رضي الله عنها عائشة الحبشة يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يراها } وفارق نظره إليها بأن بدنها عورة ولذا وجب ستره بخلاف بدنه ( لنظر قلت : الأصح التحريم كهو ) أي كنظره ( إليها ، والله أعلم ) لقوله تعالى { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } وخبر { ميمونة وقد رآهما ينظران وأم سلمة بالاحتجاب منه فقالت له لابن أم مكتوم : أليس هو أعمى لا يبصر ؟ فقال : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه أم سلمة } وليس في حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر أنها نظرت وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ، ولا يلزمه تعمد نظر [ ص: 195 ] البدن وإن وقع من غير قصد صرفته حالا ، أو أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب ، أو أن عائشة لم تبلغ مبلغ النساء ، وقول عائشة الجلال البلقيني إن ما اقتضاه المتن من حرمة نظرها لوجهه ويديه بلا شهوة وعند أمن الفتنة لم يقل به أحد من الأصحاب رد بأن استدلالهم بما مر في قضية . ابن أم مكتوم
والجواب عن حديث صريح في أنه لا فرق ، ويرده أيضا قول عائشة ابن عبد السلام جازما به جزم المذهب يجب على الرجل سد إن لم تنته بنهيه وقد علم منها تعمد النظر إليهم ، ومر ندب نظرها إليه للخطبة كهو إليها ( طاقة تشرف المرأة منها على الرجال ) أي كنظره إليها فتنظر منه بلا شهوة ما عدا ما بين السرة والركبة ، وعلم مما مر أنهما ملحقان بما يحل نظره . ونظرها إلى محرمها كعكسه
أما فيعامل بالأشد فيكون مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة إذا كان في سن يحرم فيه نظر الواضح كما جزم به الخنثى المشكل المصنف في باب الأحداث من المجموع ، ولا يحل لأجنبي ولا أجنبية الخلوة به ، فإن كان مملوكا لامرأة فهو معها كعبدها ، ولا ينافي ما تقرر ما في المجموع أنه يغسله بعد موته الرجال والنساء لضعف الشهوة بعد الموت بخلافها قبله .