( ويباحان ) أي للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة لحل النظر والمس ( لفصد وحجامة وعلاج ) ، وليس الأمردان كالمرأتين على إطلاق المصنف وإن بحثه بعضهم ; لأن ما عللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى غير متأت في الأمردين كما صرحوا به في الرجلين . خلوة رجل بامرأتين ثقتين
ويشترط فقد امرأة تحسن ذلك كعكسه ، وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين كما قاله الزركشي تبعا لصاحب الكافي ، وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه ، ولا ذميا مع وجود مسلم أو ذمية مع وجود مسلمة ، وبحث البلقيني تقديم مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر ا هـ .
ووافقه الأذرعي على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهر ، والأوجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي ، وممسوح على مراهق وأنثى ولو من غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة مثله كالعدم فيما يظهر ، بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا أخذا مما يأتي أن الأم لو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها سقطت حضانة الأم ويحتمل الفرق ، والأوجه في الأمرد مجيء نظير ذلك الترتيب فيه فيقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ فكافر ، ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقريبه ، فيعتبر زيادة على ذلك ، وهي اشتداد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك [ ص: 198 ] هتكا للمروءة .