بشرط أن يكون مما يقرون عليه لو أسلموا بناء على ما نقلاه عن ( ونكاح الكفار ) الأصليين الذي لم يستوف شروطنا الإمام من القطع بأن من نكح محرمه لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها من نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى لأن النكاح لم ينعقد ، ورجحه الأذرعي وأيده بالنص وغيره ونقله عن جماعة لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها ، وهو المعتمد ، وكلامهما يميل إليه فيحكم بصحة نكاحها واستثناؤها إنما هو مما يقرون عليه لا من الحكم بصحة أنكحتهم ( صحيح ) أي محكوم بصحته إذ الصحة تستدعي تحقق الشروط بخلاف الحكم بها رخصة وتخفيفا ( على الصحيح ) لقوله تعالى { وقالت امرأة فرعون } .
{ وامرأته حمالة الحطب } ولحديث غيلان وغيره ممن أسلم وتحته أكثر من أربع وأمره صلى الله عليه وسلم بالإمساك ولم يسأل عن شرائط النكاح .
أما ما استوفى شروطنا فهو صحيح جزما ( وقيل فاسد ) لعدم مراعاتهم للشروط ( وقيل ) لا يحكم بصحته ولا بفساده بل يتوقف إلى الإسلام ( إن أسلم وقرر تبين صحته وإلا فلا ) إذ لا يمكن إطلاق صحته مع اختلال شروطه ولا فساده مع أنه يقر عليه ( فعلى الصحيح ) وهو الحكم بصحة أنكحتهم ( لو ) . ( طلق ) كتابية ، أو غيرها ( ثلاثا ) في الكفر ( ثم أسلما ) أو أسلم هو ولم تتحلل في الكفر
وما ذكرناه في الصورة الثانية ظاهر وإن أوهم إطباقهم عن التعبير هنا بثم أسلما خلافه ، لكن قولهم المار وتحته كتابية حرة يحل له نكاحها ابتداء يفهم هذا ( لم تحل ) له ( إلا بمحلل ) بشروطه السابقة وإن لم يعتقدوا وقوع الطلاق إذ لا أثر لاعتقادهم مع الحكم بالصحة ، وأفهم كلامه عدم الوقوع على قول الفساد ، وهو ظاهر أما على الوقف فقد قال الأذرعي : الظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام ، وذلك موجود في كلام الأصحاب .
أما لو تحللت في الكفر كفى في الحل ، ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها فيه بلا محلل ثم أسلما فرق بينهما كما نص عليه في الأم ، ولو لم ينكح واحدة منهن إلا بمحلل وإن أسلموا معا ، أو سبق إسلامه ، أو إسلامهما بعد الدخول ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ينكح مختارة الأختين ، أو الحرة إلا بمحلل [ ص: 299 ] ( و ) اعلم أنه كما ثبتت الصحة للنكاح يثبت المسمى على غير قول الفساد فحينئذ ( من قررت فلها المسمى الصحيح ) أما عن قول الفساد فالأقرب كما بحثه طلق الكافر أختين ، أو حرة وأمة ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا السبكي أن لها مهر المثل ( وأما ) المسمى ( الفاسد كخمر ) معينة ، أو في الذمة ( فإن قبضته ) أي الرشيدة ، أو قبضه ولي غيرها ولو بإجبار من قاضيهم كما بحثه الزركشي ، فإن لم يقبضه أحد ممن ذكر رجع إلى اعتقادهم فيما يظهر ( قبل الإسلام فلا شيء لها ) لانفصال الأمر بينهما قبل أن يجرى عليه حكمنا ، نعم إن أصدقها حرا مسلما استرقوه فلها مهر المثل وإن قبضته قبل الإسلام لأنا لا نقرهم في كفرهما عليه ، بخلاف نحو الخمر لأن الفساد في الخمر لحق الله تعالى وهنا لحق المسلم فلا يجوز العفو عنه ، وكالمسلم سائر ما يختص به كأم ولده نص عليه ، والأوجه أن الحر الذمي الذي بدارنا وما يختص به كذلك لأنه يلزمنا الدفع عنهم ، ولو ، ويجب على المسلم قبوله من دينه وكان أولا جرى باع الكافر الخمر بثمن هل يملكه القفال في فتاويه على الأول ، وصحح الرافعي في الجزية الثاني ، وهو المعتمد بل لا يجوز له قبوله ( وإلا ) بأن لم تقبضه قبل الإسلام بأن لم تقبضه أصلا ، أو قبضته بعد الإسلام سواء كان بعد إسلامهما ، أو إسلام أحدهما كما نص عليه في الأم ( فلها مهر مثل ) لأنها لم ترض إلا بمهر وتتعذر الآن مطالبتها بالخمر فيتعين البدل الشرعي وهو مهر المثل ( وإن قبضت بعضه ) في الكفر ( فلها قسط ما بقي من مهر مثل ) لتعذر قبض البعض الآخر في الإسلام ، والاعتبار في تقسيط ذلك في صورة مثلي كخمر تعددت ظروفها واختلف قدرها أم لا بالكيل ، وفي صورة متقوم كخمرين زادت إحداهما بوصف يقتضي زيادة قيمتهما وكخنزيرين واجتماعهما كخمر وثلاث خنازير وقبضت أحد الأجناس ، أو بعضه بالقيمة عند من يراها .
نعم لو تعدد الجنس وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء فينبغي كما قال الشيخ اعتبار الكيل ، ولا ينافي ما تقرر هنا ما مر في الوصية أنه لو لم يكن له إلا كلاب وأوصى بكلب من كلابه اعتبر العدد لا القيمة لأن ذاك محض تبرع فاغتفر ثم ما لم يغتفر في المعاوضات ، ولو نكح الكافر تفويضا واعتقدوا أن لا مهر لمفوضة بحال ثم أسلموا ولو بعد وطء فلا مهر لأنه استحق وطأها بلا مهر ، ولا ينافيه ما في الصداق أنه لو نكح ذمي ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكمنا لها بالمهر لأن ما هنا في الحربيين وفيما إذا اعتقدا أن لا مهر بحال بخلافه ثم فيهما .