( ولو ) قبل الدخول أو بعده باع مزوجة
( فالمهر ) المسمى
( للبائع ) وكذا لو لم يسم سواء أكان صحيحا أم فاسدا دخل بها قبل البيع أم بعده لأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطء أو موت أو بوطء في نكاح فاسد فللمشتري كمتعة أمة مفوضة طلقت بعد البيع وقيل الدخول والفرض وإن فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع ، ولا يحبسها البائع للمهر ولا المشتري عتقت أمته المزوجة
( فإن ) ( فنصفه ) الواجب ( طلقت ) بعد البيع ( قبل دخول )
( له ) لما ذكر .