( ولو ) ( انفسخ ) عقد الصداق ( أصدق عبدين ) مثلا ( فتلف عبد ) بآفة أو إتلاف الزوج ( قبل قبضه )
( فيه لا في الباقي على المذهب ) تفريقا للصفقة في الدوام
( ولها الخيار فيه ) لتلف بعض المعقود عليه
( فإن فسخت فمهر مثل ) على الأول
( وإلا ) بأن أجازت
( ف ) لها
( حصة ) أي قسط قيمة
( التالف منه ) أي مهر المثل ، فلو كانت قيمته ثلث مجموع قيمتهما فلها ثلث مهر المثل ، وإن أتلفته فقابضة لقسطه من الصداق أو أجنبي تخيرت كما مر .