( ويصح ) لأن لها صرف مالها في شهواتها بخلاف السفيهة ( ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل ) لأن الزائد عليه هو التبرع وليس ما زاد على وارث لخروجه بالخلع عن الإرث ، ومن ثم لو ورث ببنوة عم توقف الزائد على الإجازة مطلقا ، أما مهر المثل فأقل فمن رأس المال ، وفارقت المكاتبة بأن تصرف المريض أقوى ولهذا لزمته نفقته الموسرين وجاز له صرف المال في شهواته بخلاف المكاتب ، ( اختلاع المريضة مرض الموت ) لأن طلاقه مجانا صحيح فبشيء أولى ، ولأن البضع لا تعلق للوارث به ويصح خلع المريض بأقل شيء ( في الأظهر ) لأنها في حكم الزوجات في كثير من الأحكام والثاني لا لعدم الحاجة إلى الافتداء لجريانها إلى البينونة . نعم من عاشرها وانقضت عدتها لا يصح خلعها كما بحثه ( و ) يصح اختلاع ( رجعية ) الزركشي مع وقوع الطلاق عليها ، لأن وقوعه بعد العدة تغليظ عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في مقابلتها مالا كما في قوله ( لا بائن ) بخلع أو غيره فلا يصح خلعها إذ لا يملك بضعها حتى يزيله ، وسيعلم مما يأتي أنه بعد نحو وطء في ردة أو إسلام أحد نحو وثنيين موقوف كالصداق لعموم قوله تعالى { ( ويصح عوضه ) أي الخلع ( قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ) فلا جناح عليهما فيما افتدت به } نعم لو امتنع كما مر لتعذره بالفراق ، وكذا على أنه برئ من سكناها كما في البحر لحرمة إخراجها من المسكن فلها السكنى وعليها فيها مهر المثل ، وتحمل الدراهم في الخلع المنجز على نقد البلد وفي المعلق على دراهم الإسلام الخالصة لا على غالب نقد البلد ولا على الناقصة أو خالعها على أن تعلمه بنفسها سورة من القرآن
[ ص: 399 ] الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا إن قال المعلق أردتها واعتيدت ، ولا يجب سؤاله فإن أعطته الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها ، وله رده عليها ويطالب بيد له ، وإن غلبت المغشوشة وأعطتها له لم تطلق ولها حكم الناقصة ، فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته المعلق عليه طلقت وملك المغشوشة بغشها لحقارته في جنب الفضة فكان تابعا كما مر في مسألة نعل الدابة ، جزم بذلك ابن المقري ، ولم يرجح المصنف في الروضة شيئا غير أنه وجه ملك الغش بما مر ، وقول بعضهم إنه يؤخذ من تشبيهه بالنعل أنه لو انفصل عاد ملكه إليها مردود بأنه إنما عاد النعل إلى المشتري إذا أعرض عنه ولم يملكه للبائع لعدم عود ملكه له ، وهذه الحالة هي المشبه بها في كلام الروضة ، وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها بانفصاله ، وإنما احتيج في ملك البائع للنعل إلى التمليك ، بخلاف الغش لأن النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه .