( ) لأن الطلاق يستقل به الزوج ، والالتزام يتأتى من الأجنبي لأن الله سمى بالخلع فداء كفداء الأسير وقد يحمله عليه ما بينهما من الشر ( وهو كاختلاعها لفظا ) أي في ألفاظ الالتزام السابقة ( وحكما ) في جميع ما مر فهو من الزوج ابتداء صيغة معاوضة بشوب تعليق فله الرجوع ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهته الزوجة
[ ص: 418 ] قبل القبول نظرا لشوب المعاوضة ، وما وقع في بعض نسخ الشارح نظرا لشوب التعليق سبق قلم ، ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة بشوب جعالة ، ففي تبين بالمسمى ، ويستثنى من قوله حكما ما لو طلقت امرأتي بألف في ذمتك ففعل وطلق امرأتك بألف في ذمتي فأجابه فيقع رجعيا ، وفارق ما مر فيها بأن البضع وقع لها فلزمها بدله بخلافه ، ولو طلقها على ذا المغصوب أو الخمر أو قن زيد هذا صح من غير تفصيل لاتحاد الباذل بخلاف ما لو اختلعتا ويحرم اختلاعه في الحيض بخلاف اختلاعها كما سيذكره ، ومن خلع الأجنبي قول أمها مثلا خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي فيجيبها فيقع بائنا بمثل المؤخر في ذمة السائلة كما هو واضح ، لأن لفظ مثل مقدرة في نحو ذلك وإن لم تنو نظير ما في البيع ، فلو قالت وهو كذا لزمها ما سمته زاد أو نقص لأن المثلية المقدر تكون مثلا من حيث الجملة ، وبنحو ذلك أفتى خالع عن زوجتيه بألف الولي العراقي ( ولوكيلها ) في الاختلاع ( أن يختلع له ) أي لنفسه ولو بالقصد كما مر : أي فيكون خلع أجنبي والمال عليه ، بخلاف ما إذا نواها وهو ظاهر وما إذا أطلق وهو ما صرح به الغزالي ، واعتراض الأذرعي له بجزم إمامه بخلافه مردود بأن كلامه فيما إذا لم يخالفها فيما سمته وكلام إمامه فيما إذا خالفها فيه وكذا أجنبي آخر فإن قال لها سلي زوجك أن يطلقك بألف أو لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف له أن يقول علي بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل وإن لم تقل علي ، ولو ( ولأجنبي توكيلها ) في اختلاع نفسها بماله أو بمال عليه وقع بائنا لأنه خلع فاسد والعوض فيه مقصود فيما يظهر فلكل على الآخر مهر مثل زوجته ، وإذا وكلها الأجنبي في الخلع ( فتتخير هي ) بين أن تخالع عنها أو عنه بالصريح أو بغيره مع النية ، فإن أطلقت قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا
[ ص: 419 ] فالظاهر كما قاله الأذرعي وغيره وقوعه عنها قطعا : أي نظيره ما مر في الوكيل بقيده ، لكن لما كانت تستقل به إجماعا بخلاف الأجنبي كان جانبها أقوى ، ومن ثم قطعوا بوقوعه لها هنا واختلفوا ثم كما مر ، وحيث صرح باسم الموكل طولب وإلا فالمباشر ، فإذا غرم رجع على موكله إن وقع الخلع عنه وإلا فلا