[ ص: 256 ] كتاب الزكاة قرنها بالصلاة في اثنين وثمانين موضعا في التنزيل دليل على كمال الاتصال بينهما . وفرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان ، إجماعا . ( هي ) لغة الطهارة والنماء ، وشرعا ( تمليك ) [ ص: 257 ] خرج الإباحة ، فلو ولا تجب على الأنبياء لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ( جزء مال ) خرج المنفعة ، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة ( عينه الشارع ) وهو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه [ ص: 258 ] خرج النافلة والفطرة ( من مسلم فقير ) ولو معتوها ( غير ربع عشر نصاب حولي هاشمي ولا مولاه ) أي معتقه ، وهذا معنى قول الكنز تمليك المال : أي المعهود إخراجه شرعا ( مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه ) فلا يدفع لأصله وفرعه ( لله تعالى ) بيان لاشتراط النية