[ ص: 305 ] ( و ) اعلم أن الديون عند ثلاثة : قوي ، ومتوسط ، وضعيف ; الإمام ، لكن لا فورا بل ( عند قبض أربعين درهما من الدين ) القوي كقرض ( وبدل مال تجارة ) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ( و ) عند قبض ( مائتين منه لغيرها ) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك . ( فتجب ) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول
ويعتبر ما مضى من الحول قبل [ ص: 306 ] القبض في الأصح ، ومثله ما لو ورث دينا على رجل ( و ) عند قبض ( مائتين مع حولان الحول بعده ) أي بعد القبض ( من ) دين ضعيف وهو ( بدل غير مال ) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع ، إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف [ ص: 307 ] كما مر ; ولو فلا زكاة سواء كان الدين قويا أو لا خانية ، وقيده في المحيط بالمعسر . أبرأ رب الدين المديون بعد الحول
أما الموسر فهو استهلاك فليحفظ بحر قال في النهر : وهذا ظاهر في أنه تقييد للإطلاق وهو غير صحيح في الضعيف كما لا يخفى فتزكي الكل ; لما تقرر أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ ( وتسقط ) ( ويجب عليها ) أي المرأة ( زكاة نصف مهر ) من نقد ( مردود بعد ) مضي [ ص: 308 ] ( الحول من ألف ) كانت ( قبضته مهرا ) ثم ردت النصف ( لطلاق قبل الدخول بها ) مطلقا ) سواء رجع بقضاء أو غيره ( بعد الحول ) لورود الاستحقاق على عين الموهوب ، ولذا لا رجوع بعد هلاكه قيد به لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك وهي من الحيل ومنها أن يهبه لطفله قبل التمام بيوم . الزكاة ( عن موهوب له في ) نصاب ( مرجوع فيه