[ ص: 318 ] باب الركاز ألحقوه بالزكاة لكونه من الوظائف المالية .
( هو ) لغة : من الركز أي الإثبات بمعنى المركوز ، وشرعا : ( مال ) مركوز ( تحت أرض ) أعم ( من ) كون راكزه الخالق أو المخلوق فلذا قال ( معدن خلقي ) خلقه الله تعالى ( و ) من ( كنز ) أي مال ( مدفون ) دفنه الكفار لأنه الذي يخمس ( وجد مسلم أو ذمي ) ولو قنا صغيرا أنثى ( معدن نقد و ) نحو ( حديد ) وهو كل جامد ينطبع بالنار ومنه الزئبق ، فخرج المائع [ ص: 319 ] كنفط وقار وغير المنطبع كمعادن الأحجار ( في أرض خراجية أو عشرية ) [ ص: 320 ] خارج الدار لا المفازة لدخولها بالأولى ( خمس ) مخففا أي أخذ خمسه لحديث { } وهو يعم المعدن كما مر ( وباقيه لمالكها إن ملكت [ ص: 321 ] وإلا ) كجبل ومفازة . وفي الركاز الخمس
( فللواجد و ) المعدن ( لا شيء فيه إن وجده في داره ) وحانوته ( وأرضه ) في رواية الأصل واختارها في الكنز أي في معادنها ( ولا شيء في ياقوت وزمرد وفيروزج ) [ ص: 322 ] ونحوها ( وجدت في جبل )
( ولو ) لكونه غنيمة . وجدت ( دفين الجاهلية ) أي كنزا ( خمس )
والحاصل : أن الكنز يخمس كيف كان والمعدن إن كان ينطبع ( و ) لا في ( لؤلؤ ) هو مطر الربيع ( وعنبر ) حشيش يطلع في البحر أو خثي دابة ( وكذا لأنه لم يرد عليه القهر فلم يكن غنيمة ( وما عليه سمة الإسلام من الكنوز ) نقدا أو غيره ( فلقطة ) سيجيء حكمها ( وما عليه سمة الكفر خمس وباقيه للمالك أول الفتح ) ولوارثه لو حيا وإلا فلبيت المال على الأوجه وهذا ( إن ملكت أرضه [ ص: 323 ] وإلا فللواجد ) ولو ذميا قنا أنثى لأنهم من أهل الغنيمة ( خلا حربي مستأمن ) فإنه يسترد منه ما أخذ ( إلا إذا عمل ) في المفاوز ( بإذن الإمام على شرط فله المشروط ) ولو عمل رجلان في الركاز فهو للواجد وإن كانا أجيرين فهو للمستأجر ( وإن خلا عنها ) أي العلامة ( أو اشتبه الضرب فهو جاهلي على ) ظاهر ( المذهب ) ذكره جميع ما يستخرج من البحر من حلية ) ولو ذهبا كان كنزا في قعر البحر الزيلعي لأنه الغالب وقيل كاللقطة
[ ص: 318 ]