( ) يعم الساعي والعاشر ( فيعطى ) ولو غنيا لا هاشميا لأنه فرغ نفسه لهذا [ ص: 340 ] العمل فيحتاج إلى الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل بحر عن البدائع : وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن وعامل ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه كذا ذكره طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة المصنف ( بقدر عمله ) [ ص: 341 ] ما يكفيه وأعوانه بالوسط لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه .