لحديث ( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) ( وجاز ) دفع ( غيرها وغير العشر ) والخراج ( إليه ) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة [ ص: 352 ] خلافا للثاني وبقوله يفتي حاوي معاذ القدسي وأما اتفاقا بحر عن الغاية وغيرها ، لكن جزم الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له الزيلعي بجواز التطوع له .