( وحرم عليه ) أي أما النفل فله الخروج [ ص: 445 ] لأنه منه لا مبطل كما مر ( الخروج إلا لحاجة الإنسان ) طبيعية كبول وغائط وغسل لو على المعتكف اعتكافا واجبا كذا في النهر ( أو ) شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة خارج المسجد و ( الجمعة وقت الزوال ومن بعد منزله ) أي معتكفه ( خرج في وقت يدركها ) [ ص: 446 ] مع سنتها يحكم في ذلك رأيه ، ويستن بعدها أربعا أو ستا على الخلاف ، ولو مكث أكثر لم يفسد لأنه محل له وكره تنزيها لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة . احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد