[ ص: 447 ] ( فلو زمانية لا رملية كما مر ( بلا عذر فسد ) فيقضيه إلا إذا أفسده بالردة واعتبرا أكثر النهار قالوا : وهو الاستحسان وبحث فيه خرج ) ولو ناسيا ( ساعة ) الكمال ( و ) إن خرج ( بعذر يغلب وقوعه ) وهو ما مر لا غير ( لا ) لا يفسد وأما ما لا يغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلان وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكمال خلافا لما فصله الزيلعي وغيره .
[ ص: 448 ] لكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد لانهدامه وبطلان جماعته وإخراجه كرها واستحسانا وفي التتارخانية عن الحجة لو جاز ذلك فليحفظ شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم