[ ص: 341 ] ( فصل ) : قال ابن تميم لا يشمت الرجل الشابة ، وقال في الرعاية الكبرى للرجل أن يشمت امرأة أجنبية وقيل : عجوزا وشابة برزة ولا تشمته هي وقيل : لا يشمتها .
وقال السامري يكره أن يشمت الرجل المرأة إذا عطست ولا يكره ذلك للعجوز .
وقال ابن الجوزي : : وقد روينا عن أنه كان عنده رجل من العباد فعطست امرأة أحمد بن حنبل فقال لها العابد : يرحمك الله فقال أحمد رحمه الله : عابد جاهل انتهى كلامه . أحمد
وقال حرب قلت : لأحمد ؟ فقال إن أراد أن يستنطقها ويسمع كلامها فلا ; لأن الكلام فتنة ، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهن . الرجل يشمت المرأة إذا عطست
قال الشيخ تقي الدين فيه عموم في الشابة وقال أبو طالب : إنه سأل أبا عبد الله يشمت الرجل المرأة إذا عطست قال : نعم قد شمت أبو موسى امرأته قلت : فإن كانت امرأة تمر أو جالسة فعطست أشمتها قال : نعم .
وقال القاضي : ويشمت الرجل المرأة البرزة ويكره للشابة .
وقال يشمت المرأة البزرة وتشمته ولا يشمت الشابة ولا تشمته وقال ابن عقيل : ويجوز للرجل تشميت المرأة البرزة والعجوز ويكره للشابة الخفرة فظهر مما سبق أنه هل يشمت المرأة إذا لم يرد أن يسمع كلامها أم لا ويشمتها على روايتين ، وأكثر الأصحاب على الفرق بين الشابة وغيرها وسبقت نصوصه في التسليم عليها مثل هذا ، ولا فرق وسبق أن صاحب النظم سوى بين التسليم والتشميت ، وقيل : يشمت عجوزا أو شابة برزة ومن قلنا : يشمتها فإنها تشمته وعلى ما في الرعاية لا . الشيخ عبد القادر