( الخامسة ) يسن ، فإن قطعها قطع ترك وإهمال أعاد التعوذ إذ رجع وإن كان لعذر عازما على إتمامها إذا زال العذر كفاه التعوذ الأول . وإن تركها قبل القراءة فاستوجه التعوذ قبل القراءة ابن مفلح في آدابه أنه يأتي بها ثم يقرأ ; لأن وقتها قبل القراءة للاستحباب فلا يسقط بتركها ، ولأن المعنى [ ص: 402 ] يقتضي ذلك أما لو تركها حتى فرغ سقطت لعدم القراءة ، ويستحب نصا ، والمراد سوى براءة فيكره ، وإن اعتقد ذلك قربة منع منه ، فإن قرأ من بعض السورة فلا بأس بقراءتها نصا ، وإن قراءة البسملة في أول كل سورة في الصلاة وغيرها فهو بالخيار بين الجهر والإخفات نصا . قرأ في غير صلاة
قال : محصول المذهب أنه بالخيار في الجهر والإسرار كما كان مخيرا في أصل القراءة بين الجهر والإسرار والاستعاذة . وعنه يجهر بها مع القراءة . وعنه لا . القاضي