مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " " . ولو قال قذفتك وعقلي ذاهب فهو قاذف إلا أن يعلم أن ذلك يصيبه فيصدق
قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حاله إذا قال : قذفتك وعقلي ذاهب ، من أن يعلم ذهاب عقله فيما تقدم أو لا يعلم ، فإن لم يعلم له حال يذهب فيها عقله لم يقبل قوله في ذهاب عقله لأمرين :
أحدهما : أن الأصل في الناس الصحة حتى يعلم ما عداها .
والثاني : أن الظاهر فيه كونه على الحال التي هو الآن عليها ، فإن أراد إحلاف المقذوف على صحة عقله عند قذفه كان إحلاف المقذوف معتبرا بحال القاذف ، فإن علم صحة عقله لم يكن له إحلاف المقذوف ، وجاز له أن يلاعن لوجوب الحد عليه ، وإن لم يقطع بصحة عقله من قبل كان له إحلاف المقذوف بأن القاذف كان صحيح العقل عند قذفه ، ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يزل صحيح العقل ؛ لأن المراعى في حقه صحة العقل عند قذفه ، وإن نكل المقذوف عن اليمين ، حلف القاذف أنه كان ذاهب العقل عند قذفه وسقط عنه الحد ولم يكن له أن يلاعن بعد سقوطه .