الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال قذفتك وعقلي ذاهب فهو قاذف إلا أن يعلم أن ذلك يصيبه فيصدق " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حاله إذا قال : قذفتك وعقلي ذاهب ، من أن يعلم ذهاب عقله فيما تقدم أو لا يعلم ، فإن لم يعلم له حال يذهب فيها عقله لم يقبل قوله في ذهاب عقله لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الأصل في الناس الصحة حتى يعلم ما عداها .

                                                                                                                                            والثاني : أن الظاهر فيه كونه على الحال التي هو الآن عليها ، فإن أراد إحلاف المقذوف على صحة عقله عند قذفه كان إحلاف المقذوف معتبرا بحال القاذف ، فإن علم صحة عقله لم يكن له إحلاف المقذوف ، وجاز له أن يلاعن لوجوب الحد عليه ، وإن لم يقطع بصحة عقله من قبل كان له إحلاف المقذوف بأن القاذف كان صحيح العقل عند قذفه ، ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يزل صحيح العقل ؛ لأن المراعى في حقه صحة العقل عند قذفه ، وإن نكل المقذوف عن اليمين ، حلف القاذف أنه كان ذاهب العقل عند قذفه وسقط عنه الحد ولم يكن له أن يلاعن بعد سقوطه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية