الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من تغليظ اللعان شرعا بهذه الأربعة فهي في اللزوم والاختيار منقسمة أقساما :

                                                                                                                                            أحدها : ما كان شرطا مستحقا فيه لا يتم إلا به ، وهو تكرار شهادتهما أربعا ، وفي الخامسة لعنة الله على الزوج وغضب الله على الزوجة .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما كان مستحبا ولم يكن شرطا مستحقا وهو شيئان .

                                                                                                                                            أحدهما : تغليظه بالزمان ، وتغليظه بالجماعة .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : اختلف قوله فيه ، وهو تغليظه بالمكان ، وللشافعي فيه قولان ، نص عليهما في كتاب " الأم " على ما حكاه أبو حامد الإسفراييني .

                                                                                                                                            أحدهما : أنه شرط مستحق لا يتم اللعان إلا به إلحاقا بتكرار اللفظ .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه مستحب وليس بشرط ولا يؤثر تركه في صحة اللعان وجوازه إلحاقا بالزمان والجماعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية