الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن عليه في هذين القذفين حدين يلاعن في الثاني منهما ولا يلاعن في الأول لم يخل حالها عند المطالبة [ من ثلاثة أحوال ذكرها الشافعي :

                                                                                                                                            أحدها : أن تقدم المطالبة بالقذف الأول ، فيحد لها في وقته ، فإذا طالبته ] بعده بالقذف الثاني ، نظر فإن قدمت المطالبة بالقذف الأول فإن لاعن منها التعن لوقته ، وإن لم يلاعن حد للثاني بعد أن يبرأ جلده من الأول ، لئلا يوالى عليه بين حدين .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن تقدم المطالبة بالقذف الثاني ، فإن التعن منه حد بعده للقذف الأول إذا طالبته به ، وإن لم يلتعن حد له ، ووقف حده للأول حتى يبرأ جلده ، ولا يكون لعانه كالبينة في سقوط القذف الأول .

                                                                                                                                            وإن كان كالبينة في سقوط قذف من بعده ؛ لأن ما قبل اللعان مستقر وما بعده غير مستقر .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن تطلبهما ولا تقدم أحدهما ، فيقال لها : الحق في القذف الثاني [ ص: 116 ]

                                                                                                                                            مشترك بينكما ؛ لأن له أن يلتعن منه ، وهو في الأول خالص ، ولا بد من تعيينه عند الاستيفاء ، وحقك فيهما أقوى ، ولابد من تقديم أحدهما على الآخر والرجوع فيهما إلى خيارك لقوة حقك فيهما على حق الزوج ، فأيهما قدم في الاستيفاء كان على ما مضى ، فإن اختلفا أو طالب الزوج تقديم الثاني ليلتعن منه وطلبت الزوجة تقديم الأول ليحد فيه ، فيعمل فيه على قول الزوجة دون الزوج ؛ لأنها طالبة ، والزوج مطلوب ، فلو استوفى منه أحد الحدين ثم اختلفا فيه فقال الزوج : هو الحد الأول ، ولي أن ألتعن من الثاني ، وقالت الزوجة : بل هو الحد الثاني وليس لك أن تلتعن من الحد الأول ، فالقول فيه قول الزوج مع يمينه ؛ لأنه على حقه من اللعان فلم يقبل قول الزوجة في إسقاطه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية