الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قذف زوجته بالزنا ولم يلتعن حتى قذفها بزناء آخر ففيهما قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه فيهما حد واحد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : حدان ، وقد ذكرنا توجيه القولين وتخريجهما ، فإن لاعن منهما [ ص: 117 ] التعن لعانا واحدا يسقط به الحدان معا ؛ لأن اللعان يمين فجاز أن يسقط به الحدان إذا كانا لشخص واحد كاليمين على حقين من مال .

                                                                                                                                            ولو قذف زوجتين فوجب عليه حدان التعن منهما لعانين ولم يجمع بينهما في لعان واحد ؛ لأنهما حقان ، فوجب لشخص فاختص إسقاط كل واحد من الحقين بيمين كإسقاط حقي مال لشخصين لا يكون إلا بيمينين ، وإذا صح أنه في القذفين من الزوجة الواحدة يلتعن فيهما لعانا واحدا لزمه أن يذكر القذفين ؛ لأن صدقه في أحدهما لا يوجب صدقه في الآخر فلم يؤمن إذا ذكر أحدهما في لعانه أن يكون صادقا فيه كاذبا في الآخر فكذلك لزمه أن يذكرهما ، فإن لم يكن قد سمى فيهما زانيا قال : أشهد بالله ، إنني لمن الصادقين فيما [ قذفتها به من الزنا الأول ومن الزنا الثاني ، وإن سماهما قال : أشهد بالله ، إني لمن الصادقين فيما ] رميتها به من الزنا بفلان وفلان ، وإن سمى أحدهما ولم يسم الآخر ، بدأ بذكر من سماه ثم بالآخر ، سواء إن تقدم أو تأخر فقال : أشهد بالله ، إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان ، وفيما رميتها به من الزنا الآخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية