الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو شهد عليه أنه قذفها حبس حتى يعدلوا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها فأنكر . فأقامت عليه شاهدين ، أو كانت دعوى القذف بين أجنبيين ، نظرت عدالة الشاهدين ، فإن علمت عدالتهما حكم بهما ، وإن علم جرحهما أسقطت شهادتهما ، وإن جهل حالهما حبس القاذف حتى يستكشف عنهما لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الظاهر عدالة الشاهدين وإنما يتوقف للكشف عن جرحهما .

                                                                                                                                            والثاني : أن المدعي قد فعل ما عليه من إحضار البينة وبقي ما على الحاكم من معرفة العدالة ، فأما إنشهد بالقذف شاهد واحد فإن لم يعرف عدالته لم يحبس القاذف ، وإن عرفت عدالته فهل يحبس على حضور الشاهد الآخر ؟ فيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يحبس ؛ لأنه كما حبس مع كمال العدد ونقصان العدالة ، جاز أن يحبس مع كمال العدالة ونقصان العدد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجوز حبسه ؛ لأن البينة بكمال العدد موجودة وبنقصانه مفقودة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية