الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : أما القسم الثاني : وهو أن يلتعن لنفي الحمل قبل وضعه ، ففي جوازه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ، واختاره أكثر أصحابنا : أنه لا يلتعن منه قبل وضعه ؛ لأن لعانه مقصور على نفيه وهو غير منتف لجواز أن يكون ريحا فينفش ، وإنما يلاعن لنفيه إذا كان حد القذف واجبا على الزوج ليسقط بلعانه حد القذف عن نفسه ، ويكون نفي الحمل تبعا وليس على الزوج هاهنا حد ، فلم يجز أن يلتعن فيما تردد بين احتمالين إلا بعد تيقنه بالولادة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : نص عليه في المبتوتة الحامل ويجوز أن يلتعن لنفي الحمل ؛ لأن له حكما معتبرا وظاهرا مغلبا .

                                                                                                                                            وأما القسم الثالث : وهو أن يلتعن لرفع الفراش لا غير ، فمذهب الشافعي وعليه جمهور أصحابنا : لا يجوز أن يلتعن لرفعه ؟ لأنه يقدر على رفعه بالطلاق الثلاث ، فلم

                                                                                                                                            [ ص: 139 ] يكن به إلىاللعان ضرورة ، واللعان لا يستباح إلا بالضرورات . وقال أبو الطيب بن أبي سلمة : يجوز أن يلاعن لرفع الفراش ليستفيد تأبيد تحريمها ، فينحسم عنه الطمع في مراجعتها وليكون أدخل في وجوب المعرة عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية