الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان حاضرا فقال : لم أعلم فالقول قوله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن إنكار العلم ضربان : أحدهما : أن يقول : لم أعلم بولادته ، مع كونه حاضرا في البلد ، فقد ذكرنا أنه إن كان معها في دار واحدة والدار صغيرة لا يخفى طلقها وولادتها على من فيها لم يقبل قوله ، وإن كان في دار أخرى وقد شاع الخبر في الجيران لم يقبل قوله ، وإن لم يشع الخبر قبل . والضرب الثاني : أن يعترف بولادتها ، ويقول : لم أعلم أن لي نفيه أو يقول : علمت ذاك ولم أعلم أنه على الفور ، فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون ممن لا يخفى عليه مثل ذلك لمخالطة الفقهاء ، وإشرافه على الأحكام ، فقوله غير مقبول ؛ لأنه يخالف ظاهر حاله . والقسم الثاني : أن يكون ممن يخفى عليه مثل ذلك ويجهله ، لقرب إسلامه أو مجيئه من بادية نائية ، فقوله مقبول ؛ لأنه يوافق ظاهر حاله .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون أمره فيه محتملا ؛ لأنه متقدم الإسلام في حضر لكنه ممن يخفى عليه لكونه من أهل الأسواق وأرباب الصنائع الذين لا يخالطون الفقهاء ، ولا يعرفون الأحكام ففيه وجهان : أحدهما : يقبل قوله ، لأن الأصل عدم العلم . والوجه الثاني : لا يقبل قوله ؛ لأن الأصل ثبوت النسب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية