الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن لم يدخل بالكبرى لم يخل رضاع بناتها للصغائر من أحد أمرين : إما أن يرضعن الصغائر معا أو متفرقات . فإن أرضعهن معا مثل أن ينفرد كل واحدة من بنات الكبرى بواحدة من الصغائر فترضعها أربع رضعات ، إما على الاجتماع أو على الانفراد ، ثم اتفقوا على إجماعهن في الرضعة الخامسة معا في حال واحدة فيبطل نكاح الكبرى والصغائر معا ؛ لأنه صار جامعا بين امرأة وبنات بناتها ، وحرمت الكبرى على التأبيد ؛ لأنها جدة نسائه وحرم [ ص: 389 ] بناتها المراضع على التأبيد ؛ لأنهن أمهات نسائه وحل له الصغائر أن يتزوجهن ؛ لأنهن ربائب من غير مدخول بها ، وجاز له أن يجمع بينهن ؛ لأنهن بنات خالات ، ولسن بأخوات . وقال المزني : ينكحن على الانفراد . وهذا وهم من المزني سها فيه . وقال بعض أصحابنا : ليس ذلك بوهم منه ، ولا سهو ، وإنما صور المسألة في أن كل واحدة من بنات الكبرى أرضعت الثلاث كلهن فصرن أخوات وبنات خالات فحرم الجمع بينهن ؛ لأنهن أخوات وإن لم يحرم بأنهن بنات خالات . فأما المهر فيكون لكل واحدة من الصغائر نصف مهرها ، وترجع بنصف مهر مثلها على التي حرمها ، ويكون للكبرى نصف مهرها ، وترجع بنصف مهر مثلها على بناتها لاشتراكهن في تحريمها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية