الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن افترقن في الرضاع فأرضعت واحدة من بنات الكبرى لواحدة من الزوجات ، ثم أرضعت ثانية لثانية ، ثم أرضعت ثالثة لثالثة بطل نكاح الكبرى والصغيرة الأولى ، وكان لكل واحدة منهما نصف مهرها ، ويرجع بنصف مهر مثلها على المرضعة الأولى ؛ لأنها المختصة بتحريمها ، وأما نكاح الثانية والثالثة فبحاله ، وعلى صحته ؛ لأنها بنات خالات ، ويجوز أن تتزوج الأولى فيصير جامعا بينهن كلهن لهذا المعنى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية