الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                29 ص: فقال هؤلاء القوم: : إذا بلغ الماء هذا المقدار لا يضره ما وقعت فيه من النجاسة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ولونه. واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا.

                                                التالي السابق


                                                ش: أشار بهؤلاء القوم إلى قوله: "غير أن قوما وقتوا في ذلك شيئا" وهم: الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ومن تبعهم، وأراد بهذا المقدار القلتين.

                                                وفي "المغني": وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر، وأما ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في المذهب أنه ينجس، وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد ، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد .

                                                وروي عن أحمد رواية أخرى: أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير; قليله وكثيره . وروي ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس ، قالوا: الماء لا ينجس إلا بالتغير.

                                                [ ص: 124 ] وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر ، وهو قول الشافعي .

                                                وأما الزائد على القلتين إذا لم يتغير بالنجاسة ولم تكن النجاسة بولا أو عذرة فلا يختلف المذهب في طهارته، روي ذلك عن ابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور .




                                                الخدمات العلمية